م ١٢٧٤ - واختلفوا في الشق الذي منه تشعر البدنه، فقالت طائفة: تشعر من الجانب الأيمن، كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
وقال إسحاق مرة: كقول أحمد، ومرة قال من أي الجانبين شاء.
وقال مالك: تشعر من الجانب الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن.
وقال سالم بن عبد الله: من شقه الأيسر.
وقال مجاهد: من حيث شاء.
وبالقول الأول أقول.
[٢٢ - باب تجليل البدن]
قال أبو بكر:
(ح ٥٩٨) ثبت عن علي أنه قال: أمرني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها.
م ١٢٧٥ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون: أن تجلل البدن.
وكان ابن عمر " يجلل البدن الإنماط، والبرود، والحبر حين يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة [١/ ١٠١/ب]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.