وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا من ضرورة، ويبقى في هذه المسألة قولان أحدهما: أن لا بأس به، والآخر: أن لا ينظر لزينة.
قال أبو بكر: لا بأس به.
[١٢٦ - باب المحرم يتقلد السيف]
قال أبو بكر:
م ١٤٢١ - كان عطاء، والشافعي يقولان: يتقلد المحرم السيف.
وقال مالك، يتقلد إن احتاج إليه.
وقد روينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وبقول عطاء أقول.
[١٢٧ - باب في دخول المحرم الحمام]
م ١٤٢٢ - ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام.
وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه لا يرون به بأساً.
وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.