وقال الأوزاعي: كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها.
قال أبو بكر: وبقول عمر نقول.
(ح ٦٢٠) وفي حديث مسند أن منه كبشاً إذا أصابه المحرم.
[٨١ - باب الظبى يصيبه الحرم]
قال أبو بكر:
م ١٣٦١ - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيه شاة، وروى ذلك عن علي.
وقال عطاء، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: فيه شاة.
وكذلك نقول، ولا يحفظ فيه عن غيرهم خلاف.
[٨٢ - باب الأرنب يصيبه المحرم]
م ١٣٦٢ - قال عمر بن الخطاب: في الأرنب عناق، وبه قال الشافعي.
قال أبو ثور: فيه جزاؤه من النعم.
وقال ابن عباس: في الأرنب جمل.
وقال عطاء: شاة، وقال: قيمتها طعاما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.