٧ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الاِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ (١) صَدَاقَهَا
• [٦٩٧١] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا (٢) شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا (٣) فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٤)، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ.
ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ (٥) فِي النِّسَاءِ﴾ (٦) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
* * *
(١) لأبي ذر: "يُكَمِّلَ لَها صَدَاقَها" وعليه صح.(٢) لأبي ذر: "أخبرنا" وعليه صح.(٣) تقسطوا: تعدلوا، أقسط الرجل: إذا عدل. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص ١١٩).(٤) [النساء: ٣]. ولفظة: "النساء" عليها صح، وليس عند أبي ذر.(٥) لأبي ذر: "يَسْتَفْتُونَكَ" وعليه صح.(٦) [النساء: ١٢٧].* [٦٩٧١] [التحفة: خ ١٦٤٧٤]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.