أَنَسٍ (١)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا (٢) بِيَدِهِ، وَرُئِيَ (٣) مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ: رُئِيَ (٤) كَرَاهِيَتُهُ - لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ: رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ (٥) - فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ (٦): "أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا".
٤٠ - بَابُ (٧) عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ
• [٤٢٢] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ (٨) رَسُولَ اللَّهِ (٩) ﷺ قَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَليَّ خُشُوعُكُمْ (١٠) وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي".
(١) للأصيلي: "ابن مالك".(٢) عليه صح، وللأصيلي: "فحكه".(٣) "ورِيءَ": عليه صح؛ لأبي ذر عن الكشميهني، وللأصيلي وعليه صح.(٤) "أَو رِيءَ": عليه صح؛ لأبي ذر عن الكشميهني، وللأصيلي وعليه صح.(٥) رقم عليه لابن عساكر. وفي رواية: "القبلة" وعليه صح، ورقم عليه لأبي ذر وأبي الوقت وعليه صح، وابن عساكر في نسخة.(٦) لابن عساكر، والأصيلي: "فقال".* [٤٢١] [التحفة: خ ٦٦٥](٧) ليس عند الأصيلي.(٨) "عن النبي": كذا في اليونينية من غير رقم.(٩) قوله: "رَسُولَ اللَّهِ": عليه صح، ولأبي الوقت: "أنَّ النبيَّ".(١٠) قوله "خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ": لأبي ذر "رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ" وعليه صح.* [٤٢٢] [التحفة: خ م ١٣٨٢١]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.