وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ؛ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﵁: أَنِ اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ (١).
وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ ﵂: أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا؛ فَقُتِلَتْ (٢). وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ (٣).
قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (٤)
(١) صَحِيحٌ. أَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (٣١٥٦)، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (٣٠٤٣) وَأَحْمَدَ (١٦٥٧). صَحِيحُ أَبِي دَاوُدَ (٣٠٤٣).(٢) صَحِيحٌ. الأَثَرُ فِي المُوَطَّإِ (٢/ ٨٧١) وَهُوَ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ، وَلَكِنْ صَحَّ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيبَةَ (٢٧٩١٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، وَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيدٍ فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيهِ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتْهَا، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِهِ، فَكَأَنَّ عُثْمَانُ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيرِ إِذْنِهِ). أَفَادَهُ حَامِدُ مُحَمَّد طَاهِر فِي تَحْقِيقِ كِتَابِ المُوَطَّأ (ص ٥٨٠) طَبْعَةُ دَارِ الفَجْرِ لِلتُّرَاثِ، القَاهِرَة.(٣) صَحِيحٌ. الحَاكِمُ (٨٩٧٥)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣٢٠٥)، وَالبَيهَقِيُّ فِي الكُبْرَى (١٦٥٠١). اُنْظُرِ التَّعْلِيقَ عَلَى حَدِيثَ الضَّعِيفَةِ (١٤٤٦).(٤) تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (١/ ٣٦٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.