فعلى القول الأول، يكون للمشتري (١).
وعلى القول الثاني: يكون للبائع (٢).
٣ - ضمان المبيع إذا تلف في مدة الخيار:
على القول الأول: يكون من ضمان المشتري (٣).
وعلى القول الثاني: يكون من ضمان البائع (٤).
٤ - التصرف في المبيع.
فعلى القول الأول: يجوز التصرف فيه للمشتري دون البائع (٥).
وعلى القول الثاني: يجوز للبائع التصرف فيه دون المشترى (٦).
* * *
الفائدة الخامسة
الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختار القاضي أنها فسخ.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.
(١) القواعد ٣/ ٣٠٣، والمغني ٦/ ٢٢.(٢) القواعد ٣/ ٣٠٣، والمغني ٦/ ٢٢.(٣) القواعد ٣/ ٣٠٤، والمغني ٦/ ١٨.(٤) القواعد ٣/ ٣٠٤، والمغني ٦/ ١٨، والإنصاف ٤/ ٣٨٠.(٥) القواعد ٣/ ٣٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٨٣.(٦) القواعد ٣/ ٣٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.