وعلى أنها للزوجة تسقط؛ لأن الناشز لا نفقة لها (١).
٤ - نفقة الحامل من وطء شبهة.
فعلى أنها للحمل تجب على الواطن؛ لأن الحمل ولده (٢).
وعلى أن النفقة للحامل، لا تجب لها؛ لأنها ليست زوجة (٣).
* * *
الفائدة الخامسة عشرة
القتل العمد هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.
٢ - فوائد الخلاف.
[الموضع الأول: عرض الخلاف]
اختلف في موجب قتل العمد على قولين:
القول الأول: أن الواجب بالقتل العمد القود عينا (٤).
القول الثاني: أن الواجب به أحد شيئين:
إما القود، وإما الدية (٥).
(١) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.(٢) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.(٣) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.(٤) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.(٥) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.