وعلى الثاني: يتعوذ في أول ركعة من القضاء (١).
٣ - الجهر بالقراءة في القضاء في الصلاة الجهرية.
فعلى القول الأول: لا يجهر (٢).
وعلى الثاني: يجهر (٣).
٤ - ما يقرأ به في القضاء.
فعلى القول الأول: يقتصر على الفاتحة (٤).
وعلى الثاني: يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.
٥ - محل التشهد الأول في حق من لم يدرك إلا ركعة.
فعلى القول الأول: يتشهد عقب الركعة الأولى من القضاء.
وعلى الثاني: يتشهد عقب الثانية منه.
* * *
الفائدة الثانية
الزكاة: هل تجب في النصاب، أو في ذمة مالكه؟
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
أحدها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.
والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.
والثالث: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب.
(١) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٢) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٣) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٤) القواعد ٣/ ٢٧٢، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.