٢ - فوائد الخلاف.
[الموضع الأول: عرض الخلاف]
اختلف فيما يدركه المسبوق من صلاته على قولين:
الفول الأول: أن ما يدركه المسبوق أول صلاته (١).
القول الثاني: أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته (٢).
وقد استدل أهل القول الأول: بأدلة منها.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فأتموا) (٣).
وذلك: أن الإتمام الإتيان بآخر الشيء.
واستدل القائلون بالثاني: بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فاقضوا) (٤).
وذلك: أن القضاء للفائت، والفائت هو أول الصلاة.
[الموضع الثاني: فوائد الخلاف]
من هذه الفوائد ما يأتي:
١ - الاستفتاح: فعلى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، يستفتح عند دخوله فيها الإمام (٥).
وعلى الثاني: يستفتح إذا قام يقضي (٦).
٢ - التعوذ: فعلى القول الأول: يتعوذ في أول ركعة يدركها (٧).
(١) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٢) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٣) صحيح البخاري ١/ ١٦٤، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٠، ٤٢١.(٤) صحيح البخاري ١/ ١٦٣، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٢.(٥) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥(٦) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٧) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.