وعلى القول الثاني: لا يجوز لدخولها في النهي عن البيع (١).
٤ - نماء المبيع بين العقد والإقالة.
فعلى القول الأول: يكون للبائع؛ لأنه نماء ملكه (٢).
وعلى القول الثاني: يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه (٣).
٥ - ثبوت خيار المجلس فيها.
فعلى القول الأول: لا يثبت (٤).
وعلى القول الثاني: يثبت كسائر البيوع (٥).
٦ - ثبوت الشفعة بها.
فعلى القول الأول: لا تثبت الشفعة بها (٦).
وعلى القول الثاني: تثبت بها الشفعة (٧).
٧ - وقوع ما علق على البيع بها.
فعلى أنها فسخ لا يقع؛ لأنها ليست بيعا (٨).
وعلى أنها بيع يقع؛ لدخولها في البيع (٩).
* * *
(١) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٢) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٣) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٤) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٥) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٦) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.(٧) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.(٨) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.(٩) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.