وعلى أنها بيع، لا تصح بغير المعيار الشرعي (١).
٤ - التفرق قبل التقابض في تقاسم الأموال الربوية.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز من غير تقابض (٢).
وعلى أنها بيع، تبطل بالتفرق قبله (٣).
٥ - تقاسم المشتركين في الهدي والأضاحي للحومها.
فعلى القول: بأنها إفراز يجوز ذلك، لأن المنهي عنه البيع، والقسمة ليست بمعناه (٤).
وعلى القول: بأن القسمة بيع لا يجوز؛ للنهي عن بيع لحوم الأضاحى (٥).
٦ - قسمة الدين في ذمم الغرماء.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز (٦).
وعلى أنها بيع لا تجوز؛ لأنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه (٧).
٧ - ثبوت الشفعة بالقسمة.
فعلى أنها إفراز لا تثبت بها الشفعة (٨)، وعلى أنها بيع تثبت الشفعة بها (٩).
* * *
(١) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٤٩.(٢) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٤٩.(٣) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٢٤٩.(٤) القواعد ٣/ ٤٣٣، والمغني ١٣/ ٣٩٢.(٥) القواعد ٣/ ٤٣٣، والمغني ١٣/ ٣٩٢.(٦) القواعد ٣/ ٤٣٧، الروايتين والوجهين ١/ ٣٨٧.(٧) القواعد ٣/ ٤٣٧، والمغني ٧/ ١٩٢.(٨) القواعد ٣/ ٤٣٣، والإنصاف ١١/ ٣٥١.(٩) القواعد ٣/ ٤٣٣، والإنصاف ١١/ ٣٥١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.