وإذا ثبت الزنى عند الحاكم على رجل، فينبغي أن يسأل عن إحصانه.
لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل هكذا بماعز حين أقر بين يديه.
ولأن الحد يختلف في حق المحصن وغير المحصن، فلابد أن يسأل [عن ذلك].
فإن ثبت إحصانه عند القاضي، وشرائطه معلومة في كتاب الحدود، قضى عليه بالرجم.
[[كيفية الرجم]]
[١٥٣٤] ثم كيفية الرجم ما وصف صاحب الكتاب في الكتاب فقال:
يخرج إلى موضع كثير الحجارة، فيبدأ الشهود بالرجم، ثم الإمام ثم الناس.
[١٥٣٥] قال:
ولا تحفر له حفرة إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة، تحفر لها حفيرة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.