فأما المرأة فتضرب في ثيابها وهي جالسة، ويفرق الضرب على أعضائها، إلا أعضاء مخصوصة.
والكلام [فيه] طويل أيضًا، وموضعه كتاب الحدود.
[[الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟]]
[١٥٣٨] [قال]:
والإقرار لا يبطله تقادم العهد.
فرق بين الإقرار وبين البينة.
والفرق: أنه تمكنت التهمة في البينة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التهمة في الإقرار في مجلس واحد.
فإن أقر عند القاضي أربع مرات، في أربعة [مواطن] قبل ذلك منه.
وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد، إلا أنه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.