٣٩٥٣ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: وَلَفْظُهُ "أن رسول الله أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلَقَةً -أَرَاهُ مِنْ صُفْرٍ- فَقَالَ: وَيْحَكَ، مَا هَذِهِ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، انْبِذْهَا عَنْكَ؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا".
٣٩٥٣ / ٣ - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ في صحيحه: أبنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ حَلَقَةً مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟! قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: مَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، انْبِذْهَا عَنْكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا".
٣٩٥٣ / ٤ - قَالَ: وثنا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.
٣٩٥٣ / ٥ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ [أبي] الْخَصِيبِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: " فَقَالَ: أَيَسُرُّكَ ... " إِلَى آخِرِهِ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
قُلْتُ: تَصْحِيحُ الْحَاكِمِ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ نَظَرٌ؛ فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ عِمْرَانَ، وَلَيْسَ يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
١٢- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْفَأْلِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ
٣٩٥٤ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الملك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.