[٣- باب الصيد بالقوس والمعراض والعصا]
٤٦٦٤ - قال مسدد: ثنا إبراهيم بن عينية: "سألت عطاء عن المعراض يصيب بعرضه، قال: إذا أصبت بِعَرْضِهِ فَمَا أَصَابَ فَكُلْ ".
٤٦٦٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: " (مَا) أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ بِعَصَايَ هَذِهِ إِلَى الْجِبَالِ فَأُصِيدَ بِهَا الْوَحْشَ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٤٦٦٦ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: أبنا بقية، حدثني الزُّبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ- أَحْسَبُهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ- قَالَ: "أَخَذْتُ قَوْسِي فَاصْطَدْتُ طَيْرًا: فَمِنْهَا مَا أَدْرَكْتُ ذَكَاتَهُ، وَمِنْهَا مَا لَمْ أدرك، فلقيت ابن مسعود وزيد ابن ثَابِتٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَجَعَلْتُ أَعْزِلُ الذَّكِيَّ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا مَا أَدْرَكْتُ ذَكَاتَهُ، وَهَذَا مَا لَمْ أُدْرِكْ. فَخَلَطُوهَا جَمِيعًا، وَقَالُوا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ".
٤- بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى فَيَقَعُ عَلَى جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنْهُ أَوْ يَقَعُ فِي الْمَاءِ
٤٦٦٧ / ١ - قَالَ مُسَّدَدٌ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ طَيْرًا، فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَطْعَمْهُ؟ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ التَّرَدِّي قَتَلَهُ، وإذا رميت طيرًا فوقع في ماء فَمَاتَ فَلَا تَطْعَمْهُ؟ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الماء قتله ".
٤٦٦٧ / ٢ - رواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ (الأَرْدَسْتَاني) ثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.