١٧ - بَابُ الْمُوَافَاةِ
٥١٤٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يحيى عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قال: "من أُدِّي، إليه نعمة من الحق فعليه أن لمجزي بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهِ جَزَاؤُهَا فَلَيُظْهِرِ الثَّنَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ (كَفَرَ) ".
هَذَا إِسْنَادٌ مُعْضَلٌ، رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٥١٤٨ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا بِشْرٌ، ثَنَا عُمَارَةُ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيُجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ وَحَرَّكَ بشرٌ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى".
٥١٤٨ / ٢ - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا إبراهيم ابن طَهْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ (سَعِيدٍ) مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً ... " فَذَكَرَهُ.
٥١٤٩ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبْذِيُّ، عْنَ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ".
٥١٤٩ / ٢ - قَالَ: وَثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ... فذكره.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.