هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَأَخْرَجَ له هو وابن خزيمة في صحيحيهما. وَإِسْحَاقُ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: ثِقَةٌ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: صَالِحٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ. وَوَكِيعٌ هُوَ ابْنُ الْجَرَّاحِ. وَأَبُو كُرَيْبٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ الْحَافِظُ.
٥٣ / ٢ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عثمان، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكره.
(وهو فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ) ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ قِطْعَةً يَسِيرَةً.
٩- بَابُ عُرَى الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعِهِ وَسِهَامِهِ وَضَرَاوَتِهِ وَشِرَّتِهِ
٥٤ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ- زَادَ فِيهِ جَرِيرٌ: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدٍ- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ.
٥٤ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا لَيْثٌ ... فَذَكَرَهُ، وَلَفْظُهُ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَيُّ عُرَى الْإِسْلَامِ أَوْثَقُ؟ قَالُوا: الصَّلَاةُ. قَالَ: حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا. قَالُوا: الزَّكَاةُ. قَالَ: حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا. قَالُوا: صِيَامُ رَمَضَانَ. قَالَ: حَسَنٌ، وَمَا هُوَ بِهِ. قَالُوا: الْجِهَادُ. قَالَ: حَسَنٌ، وَمَا هُوَ بِهِ، قَالَ: إِنَّ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ في الله".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.