١٠٦٠ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، ثَنَا عَبْدُ الله ابن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كبرَّ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قعد فاقعدوا، وَإِذَا قَامَ فَقُومُوا، وَالْإِمَامُ جُنَّةٌ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ الْقَوْمِ، فَإِذَا صَلَّاهَا لِوَقْتِهَا وَأَقَامَ حُدُودَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثَلُ أُجُورِهِمْ لَا يَنْقُصُ مِنْ أجورهم شيء، وإذالم يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتِمَّ حُدُودَهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَأَوْزَارُهُمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سعيد المقبري.
لَكِنْ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَةِ دُونَ قَوْلِهِ: "وإذا قَامَ فَقُومُوا ... " إِلَى آخِرِهِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
وَأَمْرُ الْمَأْمُومِينَ بِالْجُلُوسِ لِجُلُوسِ الْإِمَامِ مَنْسُوخٌ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامٌ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.
٥- بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ
١٠٦١/١ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر أَبُو سَعْدٍ الصغاني، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَفْتَحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا اسْتَطْعَمَكَ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا اسْتِطْعَامُ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا سَكَتَ ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.