الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: مَا الْمُوجِبَاتُ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئًا دخل النار".
٨٩ - قال مسدد: وثنا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عن ابن الديلمي أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَخْدُمُونَ مُعَاذًا، قَالَ "لما حضر معاذ قلت: ألا أراك، قَدْ حُضِرْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَسَاءَ حِينَ الْكَذِبِ هذا، من مات وهو موقن بثلاث: يعلم أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. قَالَ: فَقَالَ قولا رغب لهم فيه إلا يَكُنْ: إِلَّا غُفِرَ لَهُ، فَلَا أَدْرِي "
هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ، أَبُو الدَّيْلَمِ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ إِلَى الْآنِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
٩٠ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ نِدًّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَأَنَا أَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٩١ / ١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: "خَرَجَ غَازِيًا فِي زَمَنِ معاوية قال: فمرض، فلما أثقل قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْمِلُونِي، فَإِذَا صَافَفْتُمُ، الْعَدُوَّ فَادْفِنُونِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -، لَوْلَا مَا حَضَرَنِي لَمْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.