أَنْتَ وَأُمِّي، مَا الَّذِي أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ: هَذَا قَبْرُ أُمِّي سَأَلْتُ رَبِّيَ الزِّيَارَةَ فَأَذِنَ لِي، وَسَأَلْتُهُ الِاسْتِغْفَارَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَذَكَرْتُهَا فَرِقْتُ لها فبكيت، قالت: فلم ير باكيًا أكثر مِنْ يَوْمِئذٍ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
٢٠٠٤ / ٢ - وَأَبُو يَعْلَى وَلَفْظُهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فِي أَلْفِ مُقَنَّعٍ فَلَمْ يُر بَاكِيًا أَكْثَرَ مِنْ يومئذ".
وهو في الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
٢٠٠٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ الْمَازِنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَقَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْبِذُوا فَانْتَبِذُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تدخروا لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلو وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزُورُوا الْقُبُورَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجرًا".
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ مُرْسَلًا.
٢٠٠٦ / ١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ، وَأَنَّ الْأَوْعِيَةَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمْهُ فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
٢٠٠٦ / ٢ - وَأَبُو يَعْلَى وَلَفْظُهُ: قَالَ: "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَبْطُحِ إذ قام
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.