[٦- باب أخذ العقال مع البعير في الزكاة وأين تؤخذ الصدقات وما جاء فيمن أتى بإبل الصدقة]
٢٠٧٣ / ١ - عَنْ يَحْيَى بْنِ بُرْهَانَ "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اسْتَشَارَ عَلِيًّا- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ- تَعَالَى- جَمَعَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَلَا أَرَى أَنْ تفرق. فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ كَمَا قَاتَلَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ". رَوَاهُ مسدد، وقال: العقال: المائة من الإبل الفريضة.
٢٠٧٣ / ٢ - ورواه إِسْحَاقُ مُرْسَلًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ النخعي قال: قال أبو بكر الصديق: "والله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَخَذَ مِنْهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ. وَكَانَ يَأْخُذُ مَعَ الْبَعِيرِ عِقَالًا، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسل} . وَقَدْ أَخْرَجُوا أَصْلَهُ مِنْ طَرِيقٍ مُتَّصِلَةٍ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ: "أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَعَ الْبَعِيرِ عِقَالًا" فَإِنَّهَا مِمَّا تُؤَيِّدُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ "عِقَالًا" خِلَافًا لِمَنْ قال: "عناقًا". وله شاهد ويأتي في كتاب المرتد باب قتال أهل الردة.
٢٠٧٤ - وَعَنْ جَمْرَةَ الْحَنْظَلِيَّةَ، قَالَتْ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ".
قَالَ أَبُو مَعَمَرٍ: فِي، هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا بَلَغَتْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.