في الحديث (٢): «الحَرَق والغَرَق والشَّرَق شهادَة»: يَعني أن صاحبها مأجور كأجر الشهيد في سبيل اللّه ﷿.
[م]
[حَرِم] الرجلُ حرماً: إِذا لم يَقمُره.
***
فَعُلَ يَفْعُل، بالضم فيهما
[ز]
[حَرُز] الموضعُ حرازةً، فهو حريز.
[م]
[حَرُم]: نقيض حَلَّ.
و
روي عن ابن عباس أنه قرأ:«وَحَرُمَ» ﴿عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ (٣).
و
في حديث مسروق (٤) في الرجل يكون تحته أمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها لا تحلُّ له إِلا من حيث حَرُمت عليه: أي لا
(١) هو أبو كبير الهذلي، ديوان الهذليين: (١٠١/ ٢)، واللسان (حرق). (٢) هو من حديث راشد بن حبيش أخرجه أحمد في مسنده: (٤٨٨/ ٣)، وفيه تقديم وتأخير في اللفظ؛ ومن طريق جابر بن عتيك، وقد عدّ عنه ﷺ سبع شهادات: (٤٤٦/ ٥). (٣) هي الآية: (٩٥) من سورة الأنبياء: (٢١)؛ قراءة ابن عباس - كما روي - «حرم» بلغة هُذيل، وقراءة الجمهور - ﴿(حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ .. )﴾ - بلغة قريش. (انظر كتاب غريب القرآن لعبد اللّه بن عباس) تحقيق د. أحمد بولوط (القاهرة: ١٩٩٣) (٥٧). وانظر قراءتها في فتح القدير: (٤٢٦/ ٣). (٤) هو مسروق بن الأجدع، التابعي، الفقيه، تقدمت ترجمته، وانظر في المسألة البحر الزخار (كتاب العتق) (١٩٢/ ٤ - ٢١٢).