[الخِتام]: الطين الذي يختم به على رؤوس الآنية، والشمع الذي يختم به الكتاب؛ وقوله تعالى: ﴿خِتامُهُ مِسْكٌ﴾ (١)، أي: آخر ما يجدونه ريح المسك.
[ن]
[الختان]: ختان الصبي معروف.
والختان أيضاً: موضع القطع من الذكر.
و
في الحديث (٢) عن النبي ﵇:
«إِذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغُسل». وهذا قول مالك (٣) في وجوب الغسل بتماس الفرجين. و
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي (٤): المعتبر في وجوب الغسل بتواري الحشفة دون التماس؛ وكذلك رواه زيد بن علي (٥) عن علي بن أبي طالب (٦).
***
(١) سورة المطففين: ٢٦/ ٨٣ ﴿خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ اَلْمُتَنافِسُونَ﴾. (٢) هو من حديث عائشة وأبي موسى أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، رقم (٣٤٩) ولفظة: « … مس الختان بالختان … » والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء إِذا التقى الختانان وجب الغسل، رقم (١٠٨ و ١٠٩). (٣) مالك: الموطأ: في الطهارة، باب واجب الغسل إِذا التقى الساكتان (٤٥/ ١ - ٤٦). (٤) الشافعي: الأم: (٥٢/ ١) (باب ما يوجب الغسل .. ). (٥) الإِمام زيد في مسنده (٦٠ - ٦١) وروايته: «إِذا التقى الختانان وتوارت الحشفة». (٦) بعده في (ت): «﵇».