«تكفيك قراءة الإِمام خافت أو جهر» قال أبو حنيفة: لا يقرأ المأموم خلف الإِمام بحال. وقال مالك: إِذا سمع قراءة الإِمام لم يقرأ، وإِنْ لم يسمع قرأ. وقال الشافعي:
يقرأ المأموم فاتحة الكتاب بكل حال.
***
[الافتعال]
[ض]
[اخْتَفَضت] المرأة: إِذا اختتنت.
[ق]
[اِخْتَفَق] السراب: أي خفق.
[ي]
[الاختفاء]: الاستخراج. والمختفي:
النَّبَّاش لأنه يستخرج أكفان الموتى.
ويقال: اختفى البئرَ إِذا كانت دفينة فاحتفرها.
***
[الانفعال]
[ض]
[خفضت] الشيء فانخفض.
[ع]
[انخفعت]
[يقال انخفعت] كبده من الجوع: أي رقت.
(١) سورة الإِسراء: ١١٠/ ١٧ ﴿ … وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَاِبْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً﴾ وانظر في تفسيرها الكشاف: (٤٧٠/ ٢) ط. دار المعرفة بيروت. (٢) لم نجده بهذا اللفظ، لكنه بمعناه وباختلاف الفقهاء حول وجوب القراءة خلف الإِمام وما يجهر وما يخافت انظر البخاري في صفة الصلاة، باب: وجوب القراءة للإِمام والمأموم … ، رقم (٧٢٣) ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة … ، رقم: (٣٩٤). وراجع فتح الباري: (٢٣٦/ ٢) وما بعدها؛ ومعول آراء الفقهاء على حديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» وبه يقول الشافعي وعكسه الحنفية - كما ذكر المؤلف - وقال الأكثر: لا يقرأ خلف الإِمام في الجهرية. انظر الشافعي: الأم: (١٣١/ ١ - ١٣٢).