للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخمس الرجل: إِذا وردت إِبله خمساً، قال (١):

يثير ويبدي تربها ويهيله … إِثارة نبّاثِ الهواجر مُخْمِس

أي يبحث عن عروق الشجر يتبرد بها.

[ل]

[أخمله]: فخمَل.

***

[التفعيل]

[ر]

[خَمَّر] وجهه: إِذا غطاه، والتخمير:

التغطية. و

في الحديث (٢) عن النبي : «خمِّروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم واجفِئُوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح واكفتوا صبيانكم فإِن للشياطين انتشاراً» يعني بالليل. و

في الحديث (٣) عنه:

«خمِّروا رؤوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود». قال أبو حنيفة: تغطى رؤوس الموتى. والحل والمحرم سواء وقال الشافعي:

تغطى رؤوس الموتى إِلا المحرم فلا يغطى رأسه.

ويقال: خَمَّر العجين: إِذا جعل فيه خميرة.

[س]

[خَمَّس]: المُخَمَّسُ: الذي له خمسة أركان.

والمخمَّس من الشِّعر: ما كانت أنصافه


(١) امرؤ القيس، ديوانه: (١٠٢) واللسان والتاج (خمس).
(٢) هو من حديث جابر بن عبد اللّه بهذا اللفظ وبقريب منه في الصحيحين وغيرهما: البخاري في بدء الخلق، باب: صفة إِبليس، رقم: (٣١٠٦) ومسلم في الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإِناء … ، رقم: (٢٠١٢)، وأحمد: (٣٧٤، ٣١٩، ٣٠١/ ٣، ٣٦٣/ ٢) وانظر فتح الباري: (٣٥٥/ ٦ - ٣٥٩) وغريب الحديث لأبي عبيد: (١٤٥/ ١).
(٣) حديث ضعيف أخرجه البيهقي في سننه (٣٩٤/ ٣) والدارقطني (٢٩٧/ ٢) وفيه بدل (رؤوس) لفظ «وجوه» ورواية المؤلف تدل على ضعف الحديث واضطراب روايته فيما استشهد به ورواه الإِمام الشافعي «باب ما يفعل بالمحرم إِذا مات» منبهاً وذاكراً في شرحه: «إِذا مات المحرم غسل بماء وسدرٍ … ويخمر وجهه ولا يخمر رأسه … » (الأم: ٣٠٧/ ١ - ٣٠٨).