فُعَلٌ، بضم الفاء وفتح العين
[ب]
[الرُّطَب]: النضيج من البسر قبل أن يكون تمراً. الواحدة: رُطَبة بالهاء، و
عن أبي عمرو: «نهى النبي ﵇ عن بيع الرُّطَب بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً» (١). وهذا قول مالك والشافعي ومن وافقهما؛ وقال أبو حنيفة:
يجوز مثلاً بمثل، يداً بيد.
***
[الزيادة]
أَفْعل
[ي]
[الأَرْطى]: شجر من شجر الرمل، الواحدة: أرطاة، بالهاء.
[مفعول]
[المَرْطوب]: صاحب الرطوبة.
فَعالة، بفتح الفاء
[ن]
[الرَّطانة]: كلام لا يفهم ككلام العجم ونحوه.
فُعال، بضم الفاء
[م]
[الرُّطام]: احتباس بول البعير ونحوه.
و [فِعال]، بكسر الفاء
(١) أخرجه أبو داود بمعناه في البيوع، باب: في التمر بالتمر، رقم (٣٣٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.