هذا قول أهل الحجاز قالوا: وليس في المعادن خُمْسٌ، إِنما فيها ما في الأموال من الزكاة؛ و
في الحديث عن النبي ﵇:«في الرِّكاز الخمس»(٢). قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: لا يعتبر النصاب والحول في الخمس، وقال مالك:
يُعتبر فيه النصاب والحول، وللشافعي فيما يستخرج من الكنوز قولان: أحدهما يعتبر، والآخر لا يعتبر. وما يستخرج من المعادن فإِنه يعتبر فيه النصاب قولاً واحداً.
ويقال: الرِّكاز: المعدن، وهو قول أهل العراق.
[و]
[الرِّكاء] ٣:
جمع رَكْوَة.
***
[ومن المنسوب]
[ب]
[الرِّكابي]: يقال: زيت ركابي، لأنه يحمل من الشام على الرِّكاب، وهي الإِبل.
***
فَعول
[ب]
[الرَّكوب]: كل دابة تركب، قال اللّه تعالى: ﴿فَمِنْها رَكُوبُهُمْ﴾ (٤).
وطريق رَكُوب: أي مركوب.
(١) في اللسان (ركب): قال: أميّة. (٢) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الزكاة، باب: في الركاز الخمس، رقم (١٤٢٨) ومسلم في الحدود، باب: جرح العجماء جبار … ، رقم (١٧١٠). (٣) وهي: إناء من أدم يشرب فيه كما سبق. (٤) سورة يس: ٧٢/ ٣٦ ﴿وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ﴾.