تسميتها بذلك، فقيل: لأن لحوم الأضاحي تُشَرَّقُ فيها للشمس، وقيل: التشريق:
تقديد اللحم، فسميت بتشريق لحوم الأضاحي فيها: أي تقديدها. وقيل: إِنما سميت لقولهم: «أشرقْ ثَبير كيما نغير».
و
في حديث علي (١): «لا جمعة ولا تشريق إِلا في مصر جامع». وبظاهر هذا قال أبو حنيفة: لا يكبّر في أيام التشريق إِلا في مصرٍ جامع. وليس على المسافرين تكبير. وقال صاحباه: يكبِّر المصلي مقيماً كان أو مسافراً، في مصرٍ أو غيره.
[ك]
[التشريك]: شرَّك النعلَ: جعل لها شِراكاً.
[م]
[التشريم]: شرَّمه: إِذا أكثر شَرْمه، و
في الحديث (٢): «اشترى ابن عمر ناقةً فرأى بها تشريم الظئار فردَّها».
ويقال: رمى الصيد، فاحتقَّ بعضاً وشرَّم بعضاً: إِذا قتل بعضاً وجرح بعضاً من غير قتل، قال في الصيد (٣):
من بين مُحْتَقٍّ لها ومُشَرِّمِ
***
المفاعَلة
[ب]
[المشاربة]: شارَبَه: أي شرب معه.
[ج]
[المشارجة]: يقال: هذا يشارج ذاك:
أي هو شرجٌ له، أي: مثلٌ.
(١) الحديث في الفائق للزمخشري: (٢٣٢/ ٢)؛ والنهاية لابن الأثير: (٤٦٤/ ٢). (٢) خبر عبد اللّه بن عمر في غريب الحديث: (٣١٨/ ٢)، والفائق للزمخشري: (٢٣٩/ ٢)؛ والنهاية لابن الأثير: (٤٦٨/ ٢). (٣) الشاهد لأبي كبير الهذلي، ديوان الهذليين: (١١٥/ ٢)، وروايته: «بها»، وصدره: وَهْلاً وقد شَرَعَ الأسِنَّةَ نحوَها وروايته في اللسان (شرم): «لها» وفيه (حقق): «بها». والمُحْتَقُّ: الذي نفذت فيه الطعنة أو نفذ فيه السهم.