للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تسميتها بذلك، فقيل: لأن لحوم الأضاحي تُشَرَّقُ فيها للشمس، وقيل: التشريق:

تقديد اللحم، فسميت بتشريق لحوم الأضاحي فيها: أي تقديدها. وقيل: إِنما سميت لقولهم: «أشرقْ ثَبير كيما نغير».

و

في حديث علي (١): «لا جمعة ولا تشريق إِلا في مصر جامع». وبظاهر هذا قال أبو حنيفة: لا يكبّر في أيام التشريق إِلا في مصرٍ جامع. وليس على المسافرين تكبير. وقال صاحباه: يكبِّر المصلي مقيماً كان أو مسافراً، في مصرٍ أو غيره.

[ك]

[التشريك]: شرَّك النعلَ: جعل لها شِراكاً.

[م]

[التشريم]: شرَّمه: إِذا أكثر شَرْمه، و

في الحديث (٢): «اشترى ابن عمر ناقةً فرأى بها تشريم الظئار فردَّها».

ويقال: رمى الصيد، فاحتقَّ بعضاً وشرَّم بعضاً: إِذا قتل بعضاً وجرح بعضاً من غير قتل، قال في الصيد (٣):

من بين مُحْتَقٍّ لها ومُشَرِّمِ

***

المفاعَلة

[ب]

[المشاربة]: شارَبَه: أي شرب معه.

[ج]

[المشارجة]: يقال: هذا يشارج ذاك:

أي هو شرجٌ له، أي: مثلٌ.


(١) الحديث في الفائق للزمخشري: (٢٣٢/ ٢)؛ والنهاية لابن الأثير: (٤٦٤/ ٢).
(٢) خبر عبد اللّه بن عمر في غريب الحديث: (٣١٨/ ٢)، والفائق للزمخشري: (٢٣٩/ ٢)؛ والنهاية لابن الأثير: (٤٦٨/ ٢).
(٣) الشاهد لأبي كبير الهذلي، ديوان الهذليين: (١١٥/ ٢)، وروايته: «بها»، وصدره:
وَهْلاً وقد شَرَعَ الأسِنَّةَ نحوَها
وروايته في اللسان (شرم): «لها» وفيه (حقق): «بها». والمُحْتَقُّ: الذي نفذت فيه الطعنة أو نفذ فيه السهم.