للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ز]

[المشارزة]: شدة المنازعة.

[ط]

[المشارطة]: شارطه على الشيء: أي عامَلَهُ على شرط.

[ف]

[المشارفة]: شارفَ الشيءَ: أي أشرف عليه.

[ك]

[المشاركة]: شاركَه في الشيء: أي صار معه شريكاً فيه، و

في الحديث (١) عن ابن عباس: «لا تشاركن يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً»، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل. قال مالك: لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه. وعن أبي حنيفة وأصحابه: يُكره، ويجوز؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه.

[ي]

[المشاراة]: المُلاجَّة.

***

[الافتعال]

[ط]

[الاشتراط]: اشترط، من الشرْط.

[ف]

[الاشتراف]: يقال: فرسٌ مشترف: أي مشرف الخَلْق.

[ك]

[الاشتراك]: اشتركا في الشيء: أي صارا فيه شريكين، و

يروى عن علي (٢) أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك، وتضمينه: هو قول أبي يوسف


(١) أخرجه البيهقي في «السنن» في كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا (٣٣٥/ ٥).
(٢) عنه في مسند الإِمام زيد: (٢٥٤)؛ والشافعي: (الأم): (٢٣٤/ ٣).