[المشاركة]: شاركَه في الشيء: أي صار معه شريكاً فيه، و
في الحديث (١) عن ابن عباس: «لا تشاركن يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً»، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل. قال مالك: لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه. وعن أبي حنيفة وأصحابه: يُكره، ويجوز؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه.
[ي]
[المشاراة]: المُلاجَّة.
***
[الافتعال]
[ط]
[الاشتراط]: اشترط، من الشرْط.
[ف]
[الاشتراف]: يقال: فرسٌ مشترف: أي مشرف الخَلْق.
[ك]
[الاشتراك]: اشتركا في الشيء: أي صارا فيه شريكين، و
يروى عن علي (٢)﵁ أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك، وتضمينه: هو قول أبي يوسف
(١) أخرجه البيهقي في «السنن» في كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا (٣٣٥/ ٥). (٢) عنه في مسند الإِمام زيد: (٢٥٤)؛ والشافعي: (الأم): (٢٣٤/ ٣).