المصلي شيئاً من الصلوات المفروضة وغيرها في هذه الأوقات إِلاّ عصر يومه عند الغروب، وقال الشافعي: لا يكره قضاء الفرائض في هذه الأوقات، ولا قضاء النوافل التي لها أسباب، ويكره سائر النوافل.
[ق]
[التَّضَيُّق]: تَضَيَّق: إِذا اشتكى الضيق.
***
التفاعُل
[ف]
[التضايف]: يقال: تضايف القومُ الواديَ: إِذا أتوه من ضِيفيه، وهما جانباه.
وتضايفت الكلابُ الصيدَ: إِذا أتته من جانبيه، وقوله (١):
يَتْبَعْنَ عَوْداً يشتكي الأظلاّ … إِذا تضايَفْنَ عليه انْسَلاّ
أي: إِذا كُنَّ إِلى جنبه انْسَلَّ من بينهن: أي خرج. وقيل: تضايَفْنَ: أي اجتمعن عليه.