«أعتق صفية وجعل عِتْقَها صَداقَها» قال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي: يجوز أن يجعل الرجل عِتْقَ أمَتِه مَهْرَها نحو أن يقول: قد جَعَلْتُ عِتْقَك مَهْرَكِ فأنتِ حرةٌ على ذلك. قال الشافعي: يجوز، ويجب أن يكون المزوج غيره، ولا يزوجها من نفسه. قال مالك وابن شبرمة: لا يجوز أن يجعل عِتْقَ أمته مَهْرَها، واختلفوا: هل تستحق مهراً مع الرضى أم لا؟ وهل تسعى في قيمتها مع الإباء أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: إن رضيت فلها مهر مثلها، وإن أبت فعليها.
السَّعاية له في قيمتها. وقال زفر: إن أجابت فلها مهر مثلها، وإن أبت فلا سَعاية عليها. وقال أبو يوسف والشافعي والثوري والأوزاعي: إن رضيت فلا مهر لها، وإن أبَتْ فعليها السَّعاية.
وعتقت الفرسُ: إذا سَبَقَت ونَجَتْ، ومن ذلك اشتُقَّ عتق العبد كأنه خُلِّي فذهب.
وعَتَقَ فرخُ القطاة: إذا طار.
ويقال: عتق فلانٌ بعد استعلاج: إذا رَقَّتْ بَشَرَتُه بعد الغِلظ.
[ك]
[عَتَكَ] به الطَّيْبُ عَتْكاً: أي لَزِقَ.
وعَتَكَ البولُ على فخذ الناقة: إذا يبس.
وعَتَكَ فلانٌ على فلانٍ بِشَرٍّ: إذا اعترض له.
وعَتَكَ الرجلُ عُتوكاً: إذا ذهب في الأرض. ويقال: لا أدري أين عتكوا: أي أين ذهبوا ووجّهوا.