للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صومه مستحب. واختلفوا هل كان واجباً أم لا؛ فقال أبو حنيفة: كان واجباً فنسخ بصوم رمضان، وقال الشافعي: لم يكن واجباً في الأصل.

قال أبو بكر: لا أعرف فاعولاء ممدوداً إلا عاشوراء. قال بعضهم: عاشوراء:

معرفة لا يجوز إدخال الألف واللام عليها، ولا يوصف بها اليوم ولكن يضاف إليها.

***

فَعَال، بفتح الفاء

[و]

[العَشَاء]: الطعام بالعشي، خلاف الغداء، والجمع: الأعشية.

***

و [فُعَال]، بضم الفاء

[ر]

[العُشَار]: يقال: جاء عُشارَ عُشارَ معدول عن عشرة، قال الأعشى (١):

فوقَ الرجالِ خِصالاً عُشارا

***

و [فُعَال] من المنسوب

[ر]

[العُشاري]: الذي طوله عشر أذرع.

***

فِعَال، بكسر الفاء

[ر]

[العِشار]: جمع: عُشَراء من الإبل، وهي الحامل، ويقال: هي التي أتى على لقاحها عشرة أشهر من يوم ضربها الفحل وزال عنها اسم المخاض.


(١) الصواب أن الشاهد من بيت للكميت في ديوانه: (١٩١/ ١)، واللسان والتكملة والتاج (عشر) والبيت هو:
فلَمْ يَسْتَرِيْثُوكَ حتَّى رَمَيْ … تَ فوقَ الرحالِ خِصالاً عُشَارا