[الأفعال]
فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها
[ر]
[بَدَرْتُ] إِلى الشيء: أي سبقت إِليه.
وبَدَرَتْ منه بادرةُ غضب: أي سبقت
***
[ن]
[بَدَنَ]: البُدْن: السِّمَن والضِّخَم.
[و]
[بَدَا] له في الأمر بَداً وبَدَاءٌ: يمد ويقصر.
وبَدَا القوم بَدْواً: إِذا خرجوا إِلى البادية.
[و]
في حديث النبي ﵇ (١): «من بدا جفا» أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحُّشِهم واعتزالهم عن الناس.
وبدا الشيءُ بُدُوَّاً أي ظهر، قال اللّه تعالى: ﴿إِلاَّ اَلَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ اَلرَّأْيِ﴾ (٢) أي ظاهر الرأي. قال أبو إِسحق: أي في بادي الرأي، فحذفت «في». ويجوز أن يكون: اتّباعاً ظاهراً.
كلُّهم قرأ بغير همز غير أبي عمرو فقرأ بالهمز أي: في أول الرأي.
[و]
في الحديث (٣): «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها»
قال أبو حنيفة: يجوز بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه إِذا لم يكن الانتفاع به للأكل.
وكذلك روي عن ابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: يجوز بشرط القطع.
وهو قول زيد بن عليّ.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهما: إِذا اشترى الزرع بعد بدوّ صلاحه وشرط التَّرْك بطل البيع.
(١) بلفظه من حديث طويل لأبي هريرة عند «أحمد» (٣٧١/ ٢؛ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٢) سورة هود: ١١ من الآية ٢٧.
(٣) من حديث عبد اللّه بن عمر في الصحيحين وغيرهما: رواه البخاري في البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (٢١٨٢)؛ ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم (١٥٣٤).