وعند محمد والشافعي: هو جائز.
وقال بعض الفقهاء: إِذا اشترط التَّرك إِلى أَجَل معلوم صَحَّ، فإِن كان غير معلوم بطل.
قالوا جميعاً: فإِن بِيعَ الزرع قبل بُدُوّ صلاحه بشرط الترك لم يجز.
***
فعَل يفعَل، بفتح العين فيهما
[ح]
[بَدَحَ]: قال أبو زيد: يقال: بَدَحْتُ الرجل بالعصا بَدْحاً: إِذا ضربتُه.
وبَدَحَه بالرُّمَّانة: إِذا رماه بها.
ويقال: بَدَحَتِ المرَأة في مشيها، وتَبَدَّحَتْ بمعنى.
[هـ]
[بَدَهَ]: البَدْهُ: المفاجأة، يقال: بَدَهَهُ بأمر: إِذا فاجأه.
[همزة]
[بَدَأَ] بالأمر، مهموز، وبَدَأَهُ: بمعنى، قال اللّه تعالى: ﴿كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ (١) وقال اللّه تعالى: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ﴾ (٢).
وبُدِئَ الرجلُ فهو مَبْدُوءٌ: إِذا كانت به الحَصْبَة، قال الكميت (٣):
فَكَأَنَّمَا بُدِئَتْ ظَوَاهِرُ جِلْدِهِ … مِمَّا يُصَافِحُ مِنْ لَهِيبِ سُهَامِها
***
فَعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها
[غ]
[بَدِغَ] الرجلُ، بالغين معجمة: إِذا تلطخ بالعَذِرَة، فهو بَدِغٌ.
وحكى بعضهم: يقال: إِنَّ بني فلان بَدِغُون: إِذا كانوا سِماناً حسنةً ألوانُهم.
***
(١) سورة الأنبياء: ١٠٤/ ٢١.
(٢) سورة يوسف: ٧٦/ ١٢.
(٣) أحال محقق المجمل على ديوانه (١٠٧/ ٢) وهو له في الصحاح واللسان (بدا).