للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[س]

[الاعتكاس]: اعتكس: إذا اتخذ العَكِيْسَ.

[ف]

[الاعتكاف]: الإقامة والاحتباس، ومنه الاعتكاف في المساجد، وهو لزومها بنية التقرب إلى اللّه تعالى. و

في حديث علي ابن أبي طالب (١)، : «لا اعتكاف إلا في مصرٍ جامع، ولا اعتكاف إلا بصوم». (قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وهو قول زيد ابن علي ومن وافقهم؛ وقال الشافعي:

يصح الاعتكاف بغير صوم) (٢)؛ واختلفوا في أقلِّ الاعتكاف، فقال أبو حنيفة ومن وافقه: أقلُّه يومٌ، وقال أبو يوسف: إذا اعتكف أكثر من نصف يومٍ جاز، وقال محمد: يجوز اعتكاف ساعة من النهار، أو نصفه، أو ما شاء منه، وهو قول الشافعي. و

في حديث عليّ ، أيضاً: «إذا اعتكف الرجل فلا يرفث، ولا يقاتل، ولا يُسابَّ، ويعود المريض، ويشيِّع الجنازة». قال أبو حنيفة: خروج المعتكف للعيادة والجنازة يفسد الاعتكاف الواجب، فإن كان تطوعاً لم يفسده، وقال صاحباه:

لا يفسده إلا أن يخرج أكثر من نصف يوم، وقال الشافعي: إنْ شَرَطَ عند إيجابه الاعتكاف الخروج لهذه الأشياء أو غيرها مما يعرض فله الخروج، ولا يفسد اعتكافه، وإن لم يشترط فسد اعتكافه إذا خرج.

[ل]

[الاعتكال]: يقال: اعتكل عليه الأمرُ:

أي اشتبه.

***


(١) أخرج نحوه وبلفظ الشاهد الحاكم في مستدركه (٤٤٠/ ١) والبيهقي في سننه (٣١٧/ ٤) وهو من حديثه في مسند الإمام زيد: (١٩٠)؛ وانظر أحكام الاعتكاف في البحر الزخار: (٢٦٤/ ٢ - ٢٧٠)؛ الأم: (١١٥/ ٢)؛ ردّ المحتار (شرح فقه أبي حنيفة … ): (٤٤٠/ ٢).
(٢) ما بين قوسين ساقط من (بر ١).