وقرأ الشعبي: «(والعمرةُ)» بالرفع، يُفَرِّق بينهما في الإعراب للفرق في الوجوب، وعلى هذا اختلفوا، فقال الشافعي في الجديد، والثوري، والمزني: العمرة واجبة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ومن وافقهم: هي سُنَّةٌ مؤكدة. قال أبو حنيفة ويكره فعلُها في يوم عرفة وأيام التشريق، وعن أبي يوسف: لا يكره في يوم عرفة.
وقال الشافعي: لا يُكره في شيء من الأوقات. و
في الحديث (٣) عن النبي ﵇: «العُمْرَة الحج الأصغر».
***
فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين
[د]
[العَمَد]: جمع: عمود، وجمع: عماد.
قال اللّه تعالى: ﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ (٤).
(١) ساقطة من (بر ١) وفي (ت): «أصل العمرة». (٢) سورة البقرة: ١٩٦/ ٢. وانظر في الاختلاف الموطأ: (٣٤٢/ ١ - ٣٤٣)، وفتح الباري: (٥٩٧/ ٣) في شرحه لأحاديث كتاب العُمرة: (١٧٧٣ - ١٧٩٠)، والبحر الزخار (العمرة): (٣٨٥/ ٢). (٣) لم نجده بهذا اللفظ. وانظر الحاشية السابقة. (٤) سورة الهمزة: ٩/ ١٠٤، وتمامها: ﴿إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾.