للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأم عامر: الضَّبُع، قال (١):

ومن يصنع (٢) المعروف في غير أهله … يلاقي الذي لاقى مجير أمِّ عامرِ

بزاها وربّاها فلما تمكنت … فَرَتْهُ بأنياب لها وأظافرِ

العرب تقول: إن رجلاً من العرب أجار جروةَ ضَبُعٍ صغيرةٍ من القتل، ثم ربّاها باللحم، وكانت تبيت معه ومع أولاده، فلما كبرت فرسته وأولاده بالليل.

[ق]

[العامق]: بعيرٌ عامق: يرعى العِمْقَى، وهي نبت.

[ل]

[العامل]: عامل الرمح: ما يلي السنان تحت الثعلب، قال جرير:

لنا كلُّ مشبوبٍ يُرَوَّى بِكفِّهِ … غِرارُ سنانٍ دَيلميٍّ وعاملُهْ

والعامل: واحد العمال، وهم الذين يلون الأعمال، قال اللّه تعالى: ﴿وَاَلْعامِلِينَ عَلَيْها﴾ (٣)،

قال مجاهد والضحاك:

للعاملين عليها الثُّمُن، وهو قول الشافعي، وإن زاد ذلك على أجور مثلهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: هم يستحقون ذلك على سبيل الأجرة، وليس لهم سهمٌ مقدَّر. و

في الحديث عن النبي (٤): «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو أهديت له، أو عامل عمل عليها، أو غازٍ في سبيل اللّه، أو غارم». قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: يجوز لرب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه منه من الصدقة، وقال مالك: لا يجوز.


(١) البيت الأول مشهور، سائر في الناس، غير منسوب في البيان والتبيين: (٤٧٤/ ١).
(٢) في (بر ١): «يفعل».
(٣) التوبة: ٦٠/ ٩، وتمامها: ﴿إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَاَلْمَساكِينِ وَاَلْعامِلِينَ عَلَيْها﴾.
(٤) هو من حديث أبي سعيد عند أبي داود في الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، رقم (١٦٣٧)؛ وأحمد في مسنده: (٥٦/ ٣).