[عَهَنَ]: عَهَنَتْ عواهنُ النخل، وهي الجريد: إذا يبست، عهوناً.
***
فَعَل، يَفْعَل، بالفتح
[ر]
[عَهَرَ]: العَهْر، والعهور: الفجور، يقال: عَهَرَ إليها: أي زنى بها، ورجلٌ عاهر، وامرأة عاهرة؛ و
في الحديث عن النبي ﵇:«الولد للفراش، وللعاهر الحجر»(١) أي: وللزاني. و
في حديثٍ آخر:«أيُّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر»(٢). قال الفقهاء: يصح نكاح العبد للحرة إذا رضيت به ورضي سيد العبد، وإن تزوج بغير إذن مولاه لم يصح، قال (٣):
لا تُفْشِيَنْ سرّاً إلى خائن … يوماً ولا تَدْنُ إلى عاهرِ
ويقال: رجلٌ عُهَرٌ أيضاً: أي زانٍ، معدول عن (عاهر). وفي بعض قضايا حمير بالمسند:«ويقتل عُهَرٌ عُهَراً»: أي يقتل زانٍ زانياً.
***
فَعِل بالكسر، يَفْعَل بالفتح
[د]
[عَهِدَ]: العهد: الوصية.
(١) هو من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في المحاربين، باب: للعاهر الحجر، رقم (٦٤٣٢) ومسلم في الرضاع، باب: الولد للفراش رقم (١٤٥٨). (٢) هو من حديث جابر بن عبد اللّه عند أبي داود في النكاح، باب: في نكاح العبد بغير إذن سيده، رقم: (٢٠٧٨)؛ وأحمد في مسنده: (٣٠٠/ ٣ - ٣٠١؛ ٣٨٢)؛ وفي نكاح العبيد انظر الأم: (٤٤/ ٥). (٣) البيت بلا نسبة في المقاييس (عهر): (١٧١/ ٥).