قال عمر بن عبد العزيز: يعني أنهم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب والخنزير وهو قول الحسن، وأوجب الوضوء على من صافحهم. وقال أحمد وإِسحاق ومن وافقهما: سؤر المشركين نجسٌ، وهو محكي عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وكثير من الفقهاء:
سؤره طاهر، ومعنى الآية أنهم في حكم الأنجاس لخبث أفعالهم ولأنهم لا يجتنبون الأنجاس. قالوا ولأن المشرك لو كان نَجِسَ الذات لما كان يطهر مع بقاء عينه كسائر النجاسات. و
قال زيد بن علي: يُتوضأ بسؤر المشرك ولا يُتوضأ بسؤر وضوئه إِلا أن يعلم أنه شرب خمراً فلا يُتوضأ بسؤر شربه.
[ف]
[النَّجف]: في الوادي كالجدار في جانبه مستطيل لا يعلوه الماء، وجمعه نِجاف.
[و]
[النجا]: يقال: إِنْ النجا الجلد المسلوخ.
***
و [فَعَلة]، بالهاء
[ب]
[النَّجَبَة]: واحدة النَّجَب.
[ف]
[النَّجفة]: كالجدار في جانب الوادي لا يعلوه السيل.
ويقال: النَّجفة قطعة من الرمل مستديرةٌ مشرفةٌ.
[و]
[النجاة]: النجاء.
والنجاة: الناقة السريعة.
والنجاة: السحابة.
والنجاة: النجوة من الأرض.
***
(١) سورة التوبة: ٢٨/ ٩ وانظر تفسيرها في فتح القدير: (٣٤٩/ ٢ - ٣٥٠).