قال رجل للنبي ﵇: يا رسول اللّه: إِنا نبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإِبل. فقال:«لا بأس إِذا كان يداً بيد».
وبهذا قال أبو حنيفة ومن وافقه. وقال الشافعي: يجوز نسْأً ولا ربا عنده في الحيوان. وقال مالك: إِذا كان الحيوان لا يصلح إِلا للذبح كان بمنزلة اللحم لا يباع متفاضلاً.
(١) سورة يوسف: ٨٠/ ١٢. الآية ﴿ … خَلَصُوا نَجِيًّا … ﴾. (٢) أخرجه الترمذي بنحوه وبدون لفظ الشاهد في البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم: (١٢٣٨).