للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِني إِذا ما القوم كانوا أنجيهْ

أي نياماً يتناجون بالأحلام.

ويكون النجيّ للجماعة. قال اللّه تعالى:

﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ (١). وأصل النجيّ مصدر.

[وبالهمز]

[النجيء]: رجل نجيء العين: أي يصيب الناس بالعين.

***

[و [فعيلة]، بالهاء]

[ب]

[النجيبة]: الكريمة. و

في الحديث (٢).

قال رجل للنبي : يا رسول اللّه: إِنا نبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإِبل. فقال: «لا بأس إِذا كان يداً بيد».

وبهذا قال أبو حنيفة ومن وافقه. وقال الشافعي: يجوز نسْأً ولا ربا عنده في الحيوان. وقال مالك: إِذا كان الحيوان لا يصلح إِلا للذبح كان بمنزلة اللحم لا يباع متفاضلاً.

[ث]

[النجيثة]: ما أخرج من تراب البئر.

ونجيثة الخبرِ: ما ظهر منه.

[ر]

[النجيرة]: اللبن الحليب يجعل عليه دققٌ ويطبخ.

والنجيرة: الماء الحار.

***

[فعلى، بفتح الفاء]

[و]

[النجوى]: السر. قال اللّه تعالى: ﴿ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلّا هُوَ﴾


(١) سورة يوسف: ٨٠/ ١٢. الآية ﴿ … خَلَصُوا نَجِيًّا … ﴾.
(٢) أخرجه الترمذي بنحوه وبدون لفظ الشاهد في البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم: (١٢٣٨).