للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خلاد (١) المخزومي، عن ابن عمر أنَّ رجلًا اشترى نخيلًا قد أبَّرها صاحبُها، فخاصَمَه إلى النبي ، فقضى رسول الله أنَّ الثمرةَ لصاحبها الذي أبَّرها إلا أن يشترطَ المشتري.

قال يزيد هذا قضاء (٢).

٩ - حدثنا الحارث، ثنا يزيد، أنا يحيى بن سعيد (٣)، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي عمرو (٤) مولى زيد بن خالد الجهني، عن زيد بن خالد: أنَّ رجلًا من


(١) كذا في ص، والصواب "عكرمة بن خالد". (كتبه شيخنا الأعظمي في هامش الأصل). قلت: في المسند والمعاني: عكرمة بن خالد كما استصوبه شيخنا.
(٢) أخرجه أحمد برقم ٤٨٥٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم ٥٤٦٣ من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد، إلا أنهما لم يذكرا قول يزيد.
وأصل الحديث أخرجه البخاري برقم ٢٠٩٠ و ٢٠٩٢، ومسلم برقم ١٥٤٣ (٧٧)، وأبو داود برقم ٣٤٣٤، والنسائي برقم ٤٦٣٥، وابن ماجه برقم ٢٢١٠ من طريق نافع، والبخاري برقم ٢٢٥٠، ومسلم ١٥٤٣ (٨٠)، وأبو داود برقم ٣٤٣٣، والترمذي برقم ١٢٤٤، والنسائي برقم ٤٦٣٦، وابن ماجه برقم ٢٢١١ من طريق سالم عن ابن عمر قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند (٧/ ٣٥): "وذكر الترمذي:٢: ٢٤١ - ٢٤٢ رواية سالم وأشار إلى رواية نافع، ثم قال: "وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي نحو حديث سالم". وهذه إشارة إلى هذا الحديث". وقال البخاري -فيما نقله الترمذي عنه-: "حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي أصح ما جاء في هذا الباب".
(٣) هو الأنصاري.
(٤) كذا في الأصل، والصواب "أبي عمرة" كما في معرفة الصحابة.