إلي رأسه، فقال: ثكلتك أمُّك إن أمشي (١) فقد رأيتُ رسول الله ﷺ يمشي، وإن أسعى (٢) فقد رأيتُ رسول الله ﷺ يسعى، وأنا شيخٌ كبير (٢).
١٦٩٨ - حدثنا الحارث، ثنا عاصم بن علي، ثنا شريك بن عبد الله، عن منصور، عن عبد الله بن مُرَّة، عن ابن عمر قال: نهانا رسول الله ﷺ عن النذر، وأَمَرَنا بالوفاء به (٣).
١٦٩٩ - حدثنا الحارث، ثنا عاصم بن علي، ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضب؟ فقال: لا آكُله ولا أحرِّمُه (٤).
(١) كذا في الأصل وكذا في سنن النسائي فقال السندي في حاشيته على النسائي (٥/ ٢٤١): "عُومِل معاملة الصحيح، أو الياء للإشباع"، وفي سنن أبي داود وابن ماجه: "إن أمش" و "إن أسع". (٢) أخرجه أحمد برقم ٥٢٥٧، وأبو داود برقم ١٩٠٤، والترمذي برقم ٨٦٤، والنسائي برقم ٢٩٧٦، وابن ماجه برقم ٢٩٨٨ من طرق عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد. قال الترمذي: "حسن صحيح". (٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ٨٣٩ من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري برقم ٦٢٣٤ و ٦٣١٥، ومسلم برقم ١٦٣٩، وأبو داود برقم ٣٢٨٧، والنسائي برقم ٣٨٠١ و ٣٨٠٢، وابن ماجه برقم ٢١٢٢ من طرق عن منصور به. قال السندي في شرح قوله "نهى عن النذر": "أي بظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه. وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيدا لأمره وتحذيرًا للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لإفادة أنه معصية، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية، والله تعالى أعلم". (٤) أخرجه مسلم برقم ١٩٤٣ (٤٠) عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث =