للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٠٠ - حدثنا الحارث، ثنا عاصم بن علي، ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عن رسول الله أنه قام، فقال: لا يَحْلِبَنَّ أَحدُكم ماشية رجل بغير إذنه، أيُحِبُّ أحدكم أن تُوتى مَشْرُبَتُه (١) فيُكسَرَ بابُ خِزانَتِه فيُنقَلَ طعامُه، وإنما يَخزُنُ لهم ضروعُ مواشيهم أطعماتهم، فلا يَحْلِبَنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ بغير إذنه (٢).


= بهذا الإسناد، وفيه "سأل رجل". وأخرجه أحمد برقم ٤٤٩٧، ومسلم برقم ١٩٤٣ (٤١)، والنسائي برقم ٤٣١٥ من طرق عن نافع به. وأخرجه أحمد برقم ٤٥٦٢، والبخاري برقم ٥٢١٦، والترمذي برقم ١٧٩٠، والنسائي برقم ٤٣١٤ و ٤٣١٥، وابن ماجه برقم ٣٢٤٢ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. ولم يُذكر في شيء من هذه الروايات أن السائل هو ابن عمر، بل السائل في جميعها غيره. وسلف برقم ١٠٧٠.
(١) المَشْرُبة: بفتح الميم، وفي الراء لغتان: الضم والفتح. وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. ومعنى الحديث: أنه شبَّه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه لا يحق أخذه بغير إذنه (شرح النووي عل صحيح مسلم: ٢/ ٨٠).
(٢) أخرجه أبو عوانة برقم ٥١٨٣ من طريق الحارث والصغاني، والبيهقي في شعب الإيمان برقم ٥٤٩١ من طريق الحارث، كلاهما عن أبي النضر، عن الليث بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم برقم ١٧٢٦ عن قتيبة ومحمد بن رمح، وابن ماجه برقم ٢٣٠٢ عن ابن رمح، كلاهما عن الليث به. وأخرجه عبد الرزاق برقم ٦٩٥٨، والحميدي برقم ٦٨٣، وابن أبي شيبة برقم ٢٢٧٤٠، وأحمد برقم ٤٥٠٥، والبخاري برقم ٢٣٠٣، ومسلم بالرقم المذكور، وأبو داود برقم ٢٦٢٣ من طرق عن نافع به.