للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٢١ - حدثنا الحارث، ثنا علي بن الجعد، أنا صخر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله أن يبيعَ حاضر لبادٍ، وقال: لا تَلَقَّوا البيوعَ، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعض، ولا يخطُبْ أحدُكم على خِطْبَةِ أخيه حتى يترُكَ الخاطِبُ الأولُ، أو يأذنَ له فيخطب (١).

١٧٢٢ - حدثنا الحارث، ثنا علي بن الجعد، أنا صخر، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي ، قال: لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّه واليوم الآخر، أو تؤمنُ باللَّه ورسولِه أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيام إلا على زوجها (٢).


= برقم ٢٣٨٦ - ٢٣٨٩، ومسلم برقم ١٥٠١، وأبو داود برقم ٣٩٤٠ - ٣٩٤٥، والترمذي برقم ١٣٤٦، والنسائي برقم ٤٦٩٩، وابن ماجه برقم ٢٥٢٨ من طرق عن نافع به. قال الترمذي: "حسن صحيح".
(١) أخرجه علي بن الجعد برقم ٣٠١٤ واقتصر على نهي بيع حاضر لباد. وأخرجه أبو يعلى برقم ٥٨٠٧، والطحاوي برقم ٥٣٧٣، وابن حبان برقم ٤٠٥١ من طريق علي بن الجعد بهذا الإسناد. أخرجه أبو يعلى بتمامه، واقتصر الطحاوي على "لا تتلقوا البيوع"، واقتصر ابن حبان على النهي عن الخطبة. وأخرجه أحمد برقم ٦٤١٧ عن عبد الصمد، والبيهقي (٧/ ١٨٠) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن صخر به، واقتصر البيهقي على الخطبة. وأخرجه البخاري برقم ٢٠٣٢ و ٢٠٥٧ و ٤٨٤٨، ومسلم برقم ١٤١٢، وأبو داود برقم ٢٠٨١، والنسائي برقم ٣٢٤٣ و ٤٥٠٣، وابن ماجه برقم ١٨٦٨ من طرق عن نافع به مختصرًا ومطولًا.
(٢) أخرجه علي بن الجعد برقم ٣٠٢٩. وأخرجه أحمد برقم ٢٦٤٥٣ من طريق ابن علية، و مسلم برقم ١٤٩٠ (٦٤)، والطحاوي برقم ٤٤٦٦ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، ومسلم بالرقم المذكور من طريق عبيد الله بن عمر، والطحاوي =