للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٨٥ - حدَّثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ، قال: أمرني رسول الله أَنْ أَنحَرَ بدنة (١) وأتصَدَّقَ بجلالها وجلودِها ولحومها، ولا أعطي منها في جزرها (٢) شيئًا (٣).

١٩٨٦ - حدَّثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا عبد المجيد (٤) بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي فُلَيح الهَمْداني، عن عبد الله بن زُرَير الغافقي، عن علي ، قال: خَرَج علينا رسولُ الله وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهبٌ، فقال: هذان حرامٌ على ذكور أمتي لباسهما، حِلٌّ لأُناثِهم (٥).


= ماجه برقم ١٥٤٤ من طريق شعبة، عن محمد بن المنكدر بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم برقم ٩٦٢ (٨٢ و ٨٣)، وأبو داود برقم ٣١٧٥، والترمذي برقم ١٠٤٤ من طريق نافع بن جبير بن مطعم، عن مسعود بن الحكم به. قال الترمذي: "حسن صحيح".
(١) كذا في الأصل، والصواب عندي "بُدنه" كما في الصحيحين وغيرهما.
(٢) يعني جُزَارتها (كتبه شيخنا في هامش الأصل). والجُزَارة: أطراف البعير يأخذها الجزار عن أجرته. (المعجم الوسيط، مادة: جزر).
(٣) أخرجه أحمد برقم ١٠٠٣، وعبد بن حميد برقم ٦٤ من طريق عبد الرزاق، عن معمر بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ٥٩٣، والبخاري برقم ١٦٣٠، ومسلم برقم ١٣١٧، وأبو داود برقم ١٧٦٩، والنسائي في الكبرى برقم ٤١٤٤ و ٤١٤٦ و ٤١٥١ و ٤١٥٣، وابن ماجه برقم ٣٠٩٩ من طرق عن عبد الكريم به.
(٤) كذا في الأصل، وهو عندي تصحيف، صوابه "عبد الحميد".
(٥) أخرجه البزار برقم ٨٨٧ من طريق أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر بهذا =