٢٣٢٩ - حدثنا الحارث، ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا لم يكن غيرُهم.
وقال: نهى أن يخلُفَ الرجلُ الرجلَ في مجلسه إذا قام منه، وقال: إذا رجع فهو أحق به (٢).
رَوْح (٣):
٢٣٣٠ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، ثنا شعبة، قال سمعت سِماكًا، قال: سمعتُ عبد الله بن شداد، وعكرمة، يحدثان أنَّ النبي ﷺ قال: الشهر تسع وعشرون (٤).
= ٢٧٢١، وابن أبي شيبة برقم ٩١٢١، وأحمد برقم ٣٠٢١ و ٣٢٠٨، ومسلم برقم ١٠٨٨ (٣٠)، وابن خزيمة برقم ١٩١٥ من طريق شعبة به. وأخرجه مسلم برقم ١٠٨٨ (٢٩) من طريق حُصَين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة به. (١) هو: ابن هارون بن زاذان السُّلَمي. (٢) أخرجه أحمد برقم ٤٨٧٤ عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد بتمامه. والشطر الأول منه: أخرجه أحمد برقم ٦٠٥٧، والبخاري برقم ٥٩٣٠، ومسلم برقم ٢١٨٣ من طرق عن نافع به. وأخرجه أحمد برقم ٤٥٦٤، وابن ماجه برقم ٣٧٧٦ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. والشطر الثاني: أخرجه البزار - كشف الأستار برقم ٢٠١٦ - من طريق محمد بن مسلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق به. وأورده الهيثمي في المجمع (٨/ ٦١) وقال: "رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات إلا أنَّ ابنَ إسحاق مدلِّس". (٣) هو: رَوْح بن عُبادة بن العلاء بن حسَّان القيسي. (٤) أورده الهيثمي في البغية برقم ٣١٨، والحافظ في المطالب برقم ٩١٤، والبوصيري =