٢٨١٦ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، أنا عبد الله العُمَري، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قطع في مِجَنٍّ، أو حَجَفَةٍ، ثمن ثلاثة دراهم (٢).
٢٨١٧ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، ثنا سعيد (٣)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمثله (٤).
٢٨١٨ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، أنا سعيد، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: تقطع [يد](٥) السارق في ربع دينار فصاعدًا (٦).
٢٨١٩ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، ثنا سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ بمثله (٧).
(١) هو: عبد الوَهَّاب بن عَطاء الخَفَّاف. (٢) مكرر رقم ٣٥٣. (٣) هو: ابن أبي عَرُوبة. (٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار برقم ٤٨٤٠ من طريق سعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. وهو مكرر رقم ٣٥٤. (٥) ما بين الحاجزين ساقط من الأصل، واستزدته من عند النسائي. (٦) مكرر رقم ٣٥٥. (٧) مكرر رقم ٣٥٦.