٢٨٥٦ - حدثنا الحارث، ثنا عبيد الله، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن عمرو بن غُزِّي (١)، عن عِلْبَاء بن أحمر (٢)، عن علي، قال: كنت مع رسول الله ﷺ فمرت عليه إبلٌ من الصدقة، فتناول وبرةً من بعير، ثم قال: ما أنا بأحق بهذه من رجل من المسلمين (٣).
٢٨٥٧ - حدثنا الحارث، ثنا عبيد الله، عن الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه (٤)، عن علي، قال: نهى رسول الله ﷺ عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن التلقي، وعن الحُكْرة بالبلد، ونهى عن النظر في النجوم، وأمر بإسباغ الطهور، ونهانا أن نُنزِيَ الحمُرَ على الخيل (٥).
= الإسناد. وأورده الهيثمي في البغية برقم ٥٤٥، والبوصيري في المجردة برقم ٤٣٥٩. قال البوصيري: "رواه الحارث بسند ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى". (١) من رجال التهذيب، ما روى عنه إلا أبان (كتبه شيخنا ﵀ في هامش الأصل). (٢) في التهذيب: إن الذي روى عنه عمرو بن غُزِّي هو علباء بن أبي علباء، وإنه غير ابن أحمر عند البخاري (كتبه شيخنا ﵀). قلت: في مسند أحمد: "حدثني عمي علباء". قلت: هو في ٨/ ٨٨ من تهذيب التهذيب. وتمامه فيه: "قال الذهبي ما روى عنه غير أبان، وزعم الحسيني في رجال المسند أنه مجهول". (٣) أخرجه أحمد برقم ٦٦٧ من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو يعلى برقم ٤٦٣ من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن أبان بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في البغية برقم ٢٩٥، والبوصيري في الإتحاف برقم ٢٨٤٧. عزاه البوصيري للمصنف، وأحمد، وابن منيع، وابن أبي شيبة، وأبي يعلى، وسكت عليه. (٤) هو: عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ثقة، من الثالثة/ ق (تقريب). (٥) أخرجه ابن ماجه برقم ٢٢٠٦ من طريق عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد. وفيه: نهى رسول الله ﷺ عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدَّرِّ. قال البوصيري =