للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٤٦ - حدثنا الحارث، ثنا يحيى، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن ابن (١) المهلب، عن عمران بن حُصَين، قال: أغار المشركون على سرح المدينة، فذهبوا بناقة رسول الله ، العضباء، وامرأةٍ من الأنصار، فلما كان ليلًا، ركِبَتِ المرأةُ العضباءَ، ووجَّهَتْها إلى المدينة، وكانت لا يجارى (٢)، فنذرت: إن أنجاها الله (٣) عليها لتنحرَنَّها، فذكرتْ ذلك لرسول الله ، فقال: بئس ما جزيتيها، لا نذرَ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (٤).

٢٩٤٧ - حدثنا الحارث، ثنا يحيى، ثنا ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن ابن شَمَاسَة النهدي (٥)، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله : كفارة النذر كفارة اليمين (٦).


= ابن الخطاب سأل رسول الله : أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم! إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
(١) كذا في الأصل، والصواب: "عن أبي المهلب".
(٢) كذا في الأصل، والصواب "لا تجاري" بالتاء المثناة فوق.
(٣) في الأصل "إن الله أنجاها" والصواب عندي ما أثبته.
(٤) أخرجه أحمد برقم ١٩٨٦٣، والدارمي (٢/ ٢٣٦)، ومسلم برقم ١٦٤٩، وأبو داود برقم ٣٣١٦ من طرق عن حماد بن زيد بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق برقم ٩٣٩٥، والحميدي برقم ٨٢٩، ومسلم بالرقم المذكور من طرق عن أيوب به.
(٥) كذا في الأصل، والصواب "المَهْري"، وهو عبد الرحمن بن شماسة المصري، ثقة من الثالثة م ٤ (تقريب).
(٦) أخرجه أحمد برقم ١٧٣١٩ و ١٧٣٤٠ و ١٧٤٢٣ من طرق عن ابن لهيعة بهذا=